القطع في طريقيته في الحقيقة إلى الواقع ومؤدى الطريق، وفي كونه بمنزلته في دخله في الموضوع إلى أنفسهما» (1) انتهى.
وعلى مذهبه من عدم جواز إرادة معنيين من استعمال واحد (2)، لا يتوقف عدم الجواز على كون أحدهما استقلاليا والآخر آليا، بل يكفي لزوم تنزيلين وإن كانا من نوع واحد.
ثم أقول: بل يلزم تنزيل ثالث، وهو تنزيل القطع بالموضوع التعبدي منزلة القطع بالموضوع الواقعي، إذ لا شك في أن القطع يختلف باختلاف متعلقة والقطع المأخوذ موضوعا هو المتعلق بالخمر الواقعية - مثلا - لا التعبدية فلا بد من تنزيل آخر.
وربما يجاب عنه بأن دليل حجية الأمارة يثبت الواقع تعبدا، والجزء الآخر أعني الطريق المعتبر ثابت بالوجدان، فيكون الحال فيه كالحال في سائر الموارد التي تثبت فيها الموضوعات المركبة بعضها بالوجدان، وبعضها بالتعبد.
وهذا إن تم - على تأمل فيه - لا يفي إلا بالتخلص عن الإشكال الأول، ويكون بمعزل عن الإشكال الثاني، إذ كون هذا الطريق المعتبر متعلقا بنفس الموضوع المأخوذ في الحكم مما لا يثبته وجدان أو تعبد، وقد صعب أمر هذا الإشكال على القوم، وأعياهم أمره، حتى أن الأستاذ وإن ذكر في الحاشية (3) وجها لتوجيهه، ولكنه ظهر له ما فيه من الخلل، فرجع عنه في (الكفاية) وجزم بعدم إمكانه (4).
وإني أرى السبيل إلى حله واضحا بعد ما اتضح في محله من ثبوت جميع