وإن شئت قلت: الفرد الذي له جهتان تقييديتان يكون باعتبار إحداهما مأمورا به، وباعتبار الأخرى منهيا عنه، ويكون المكلف قادرا على امتثالهما معا، وأن لا يسري شيء من المصلحة والمفسدة من أحد الطلبين إلى الآخر، وأن يكون كلا منهما تاما في مرحلة التكليف.
فاستبان من ذلك خروج الواحد ذي جهة واحدة لأن التكليف به تكليف بالمحال، بل تكليف محال.
وكذلك (1) الجهتان إذا كانتا تعليليتين وإن تفارقت الجهتان، لأن تعدد العلة لا يقضي بتعدد المتعلق.
وكذلك كل شيئين متساويين أو متلازمين، لعدم التمكن من الامتثال وما كان بينهما عموم مطلق مع تعلق الأمر بالأخص أو عموما من وجه مع انحصار أفراد أحدهما في الآخر.
(اعتبار المندوحة) واستبان أيضا اعتبار المندوحة في مورد النزاع، كما صرح به أكثرهم، واعتذر في الفصول عمن ترك التقييد به بأنه اتكل على وضوحه (2). وبه صرح الأستاذ في الفوائد (3)، ولكن عدل عنه في الكفاية، وقال ما حاصله:
إن المهم في المقام البحث عن كفاية تعدد الجهة في دفع المحال من اجتماع الضدين وعدمها، ولا يتفاوت في ذلك وجود المندوحة وعدمها، ولزوم