الإيجاب والإلزام، إذ لا معنى لإظهار العلو في المندوب» (1).
وهذا وأشباهه من الخلط بين الجهات التي ينقسم إليها الطلب من التقسيم باعتبار مرتبة الطالب، أو رتبة الطلب، أو الجهة التي يصدر منها الطلب، فتبصر.
وبالجملة، لا بد في صدق الأمر والنهي إلزاميين كانا أو غيره من صدورهما من جهة الإطاعة، نعم الظاهر لزوم حملهما عليها عند الإطلاق، لنظير ما سبق في وجه حملهما على الوجوب والحرمة، فراجع.
3 - ولا يدل على فور ولا تراخ ولا استمرار، بل يدل على طلب عدم الحدث الذي تعلقت الهيئة به.
نعم لما كان ترك الطبيعة لا يحصل إلا بترك جميع الأفراد في جميع الأزمان، لزمه الفور والاستمرار إلا أن تكون الطبيعة مقيدة بشيء فتتبعها الهيئة.
4 - وهو للكف عن الفعل، لا لطلب الكف عنه، كما ذهب إليه أكثر المتقدمين.
فإن أرادوا لزوم تعلق النهي به لتوهم أن العدم غير مقدور فلا يمكن تعلق التكليف به، كما يظهر من حجتهم المعروفة، فهو واضح الفساد، ضرورة أن العدم لو كان غير مقدور لم يكن الوجود أيضا مقدورا، لتساوي نسبة القدرة إلى طرفي الوجود والعدم، إذ القدرة على أحدهما اضطرار لا قدرة كما في الفصول (2).
وإن أرادوا عدم حصول الامتثال وما يترتب عليه من القرب والثواب ونحوهما، كما يظهر من دليلهم المنقول في غاية المأمول، فهو حسن إلا أنه غير مجد في المقام، إذ لا ملازمة بين ما يتعلق به التكليف وبين ما يحصل به الامتثال كما