بجميع خواصهما حتى التقرب وضده، والامتثال والمخالفة، واستحقاق الثواب والعقاب معا.
وما نقل عن القاضي من أن الفعل يسقط في الصلاة عندها لا بها، فلا يبعد أن يكون مراده التوصليات، وإن كان يبعده مورد كلامه وهو الصلاة.
والمراد من الأمر والنهي مطلق أقسامهما وإن كانا ظاهرين في النفسيين الأصليين العينيين التعينيين المطلقين على تفاصيل في بعضها تعرف المهم منها في مواقعها، بل يجري في غيرهما من الأحكام، أعني الكراهة والاستحباب وفي اجتماع كل حكم مع مثله، لأن محذور اجتماع الأمثال كاجتماع الأضداد، بل ويجري في مراتب كل منها مع أنفسها.
والحال في اجتماع واجبات ومحرمات كالحال في اجتماع واجب واحد وحرام كذلك. وكذلك في غيرهما، إذ لا فرق بين فرد ذي جهتين وبين فرد ذي جهات، فيتصور المسألة بصور كثيرة.
والمراد بالفرد كل موجود خارجي يكون مصداقا لطبيعتين إحداهما مأمور بها والأخرى منهي عنها.