تقديم الأوليين لقولهم عليهم السلام: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان - أو وقت الصلاتين - إلا أن هذه قبل هذه» (1) إلى آخره.
وهذا قد يكون على نحو الشرطية إما مطلقا أو في خصوص حال التذكر كما في الصلاتين، وقد يكون عنوان التقدم واجبا نفسيا، بمعنى أن في التقدم مصلحة ملزمة، وبتأخيره تفويت تلك المصلحة.
والظاهر أن مناسك الحج الذي ذكرها نقضا من هذا القبيل، ولكن أين جميع ذلك من دفع الشبهة العقلية؟ ومقابله حكم العقل بامتناع التكليف بما لا يطاق، وتخصيصه الموسع بما بعد زمان المضيق، لأن البعث إليهما معا نفسيا بعث إلى المستحيل، وطلب لغير المقدور، ولا فرق في مناط حكم العقل بالامتناع بين طلب المحال في ساعة واحدة أو في جميع الساعات، فلو فرض أن السيد أمر هكذا، فالعقل يحكم بالتخصيص المذكور كي لا يلزم المحذور.
ومن الطريف أن صاحبنا العلامة أدام الله أيامه حاول تصحيح ذلك، فجعله مبنيا على أمرين:
أحدهما: أن لا يكون التخيير بين الأزمنة شرعيا.
وثانيهما: أن لا يقال باستلزام الأمر بالطبيعة السراية إلى الفرد، وحاول بعد ذلك تصحيح ذلك مطلقا، فقال:
«يمكن أن يقال: لا مانع من الأمر حتى على القول بالتخيير الشرعي أو على القول بسراية حكم الطبيعة إلى الأفراد، لأن المانع من التكليف بما لا يطاق ليس إلا اللغوية، وهي مسلمة فيما إذا كان نفس الفعل غير مقدور كالطيران إلى السماء.
وإذا كان بنفسه مقدورا - كما في ما نحن فيه، غاية الأمر يجب بحكم