فهو قول بالظن المخصوص» (1).
فاتضح لدى المنصف أن صاحبي (الهداية) و (الفصول) يذهبان إلى ما عليه سائر الفرقة الحقة من انحصار الحجة في الكتاب والسنة، وأنه يلزم الرجوع إليهما في معرفة الأحكام وإن لم يفيدا إلا الظن، وهذا الظن قد ثبت حجيته عندهما بالدليل العقلي المفيد للقطع، فلا ينتهي النوبة إلى الظن بالواقع أو بطريق غيرهما.
وبعبارة أخرى: المقدمة الأولى من مقدمات الدليل المشهور ممنوعة، فلا محل له عندهما أصلا، فهذا الدليل كالمتقدم عليه في عداد الأدلة العقلية الدالة على حجية الخبر بخصوصه، فكان الأجدر بالشيخ أن يذكرهما معها، كما صنعه بالوجه السادس من الوجوه الثمانية، لا أن يجعله نتيجة دليل الظن المطلق، وهو أعلم بما صنع.
الثالث: قد عرفت الاحتمالات الثلاثة بناء على الظن المطلق من اعتبار كل من الظن بالطريق أو الواقع فقط، واعتبارهما معا، وأن الشيخ - قدس سره - اختار الثالث، ونقل الثاني عن غير واحد من مشايخه المعاصرين، ونسب الأول إلى صاحبي (الهداية) و (الفصول) وقد اتضح لديك حال هذه النسبة، وأن صريح الأول وظاهر الثاني على الأول هو التعميم، فهو - إذن - مجرد احتمال أو قول لا يعرف قائله.
وعليه، فالظن المطلق مردد أمره بين احتمالين، وما نشأ تثليث الاحتمالات إلا من حمل كلام الإمامين على غير وجهه.
وأما على الظن الخاص فقد قال في (الهداية): «يحتمل أن يقال بحجية الظنون الخاصة ليكون الحجة نفس الظن الحاصل من الأدلة فيناط حجية