من أركان كلام الجد يهد به.
وكذا ما أتعب فيه نفسه المقدسة من التطويل في بيان أن أداء كل من الواقعين الأصلي والجعلي لا يكون امتثالا إلا بالعلم، وأن الإتيان بكل منهما في غير التعبديات مسقط للأمرين من دون امتثال (1)، ولا لما بينه من أن الإطاعة الظاهرية تتوقف على العلم بسلوك الطريق المجعول لا على مجرد سلوكه، وأن العلم بالفراغ المعتبر في الإطاعة لا يتحقق في شيء منهما إلا بعد العلم أو الظن القائم مقامه (2).
ولا جعل نتيجة ذلك قوله: «فالحكم بأن الظن بسلوك الطريق المجعول يوجب الظن بفراغ الذمة بخلاف الظن بأداء الواقع، فإنه لا يوجب الظن بفراغ الذمة إلا إذا ثبتت حجية ذلك... تحكم صرف» (3).
وأنت تعلم أن هذا العلامة لم يفرق بين الظنين بما قرره الشيخ ليكون الفرق تحكما صرفا، بل فرق بينهما بأن الظن بالطريق المخصوص ظن بالحجة التي يدور عليها براءة الذمة، وفعلية الحكم دون الظن بالواقع الذي ليس من الأمرين في شيء.
وليس في كلامه أثر من ابتناء مذهبه على ما ذكره، بل صريحه - إن تأملته - الفرق بينهما بما عرفت من كون الظن بالطريق ظنا بالحجة دون الواقع.
وبالجملة، جميع ما ذكره - طاب ثراه - إلى قوله: «ولو عجز عنهما قام الظن بهما مقام العلم بحكم العقل» (4) فهو حق لا نقابله إلا بالقبول.
وأما هذه الجملة فنقبلها أيضا، بناء على مقدمات الانسداد والقول بالظن