حاصلا، وما ذكروه من اعتبار القطع في الأصول لا بد من حمله على إرادة هذه المسائل ونحوها من مسائل الأصول إن أرادوا بذلك ما يعم أصول الفقه، فكيف يلتزم بانسداد سبيل العلم فيها، والطريق عندنا هو الرجوع إلى الكتاب والسنة؟» (1).
ثم أخذ في بيان الدليل من تواتر الأخبار، وقيام السيرة، وغيرهما إلى أن قال:
«فظهر أن الظن الخاص الذي نقول بالعمل به، وجعله الشارع طريقا إلى معرفة أحكامه هو الظن الحاصل من الرجوع إلى الكتاب والسنة، ولا نقول بحجية ظن سوى ذلك» (2).
وقال في أثناء تقرير الوجه السادس ما لفظه:
«انعقاد الإجماع على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة بالنسبة إلى زماننا هذا وما قبله من الأمور الواضحة الجلية، بل مما يكاد أن يلحق بالضروريات الأولية» إلى أن قال:
«ليس المقصود دعوى الإجماع على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة باعتبار خصوصيتهما، بل المدعى قيام الإجماع بالخصوص على وجوب الرجوع إليهما، ليكون الظن الحاصل منهما حجة ثابتة بالخصوص، إذ لا حاجة - إذن - في إثبات حجيتهما إلى ملاحظة الدليل العقلي المذكور، بل هو ثابت بالإجماع القطعي، فيكون هو ظنا ثابتا بالدليل، وليس يعني بالظن الخاص إلا ما يكون حجيته ثابتة بالخصوص، لا ما يكون حجيته بحسب الواقع بملاحظة الخصوصية الحاصلة فيه لا من جهة عامة، وهو واضح لا خفاء فيه» (3) إلى غير ذلك مما