واحد» (1) ولا يمكن إخراج سائر التكاليف المحتمل وجودها في غير مؤديات الطرق إلا به.
ثم إن ظاهر التقرير حجية الظن بمطلق الطريق، وما وضعت هذه الوجوه إلا لرده، وإثبات تخصيص الحجة بالكتاب والسنة، كما صرح به في غيره من الوجوه فلا بد فيه من قول (الفصول): «وهذه أمارات محصورة» (2) فكان هذا الوجه ليس بحجة تامة، بل يتوقف على ما قرره - طاب ثراه - في سائر الوجوه، ولهذا أحال أهم أجزائها إلى ما تقدم من كتابه وما يأتي منه.
ثم إن حجة الإسلام الجد (3) - أعلى الله درجته - حكم في شرحه لكتاب والده، بأن هذا الوجه هو الذي اختاره عمه (4) معرضا بقوله: «وزعم أنه لم يسبقه إليه أحد» (5) ولم يلبث حتى فرق بينهما بوجهين:
أحدهما: تخصيص (الفصول) بدعوى القطع بوجود الطرق المجعولة، واستظهر من والده عدم التفرقة بين الطرق المجعولة وغيرها، واستشهد عليه بعده العلم من الطرق المقررة.
وثانيهما: أن مراد والده من الطريق، الطريق الفعلي، ومراد عمه منه الطريق الواقعي، وفرق بينهما بوجوه (6) نذكر محصلها - إن شاء الله - عند التعرض لكلامه، وتبين عدم الفرق بينهما من هذه الجهة.