الأدلة عنده بالوصف المذكور، إلا أنه لا يوافقه بعض كلماتهم».
«وأن يقال بحجية طرق خاصة وظنيات مخصوصة أفادت الظن بالواقع أو لم تفده، وهذا هو التحقيق في المقام، إذ ليست حجية الأدلة الشرعية منوطة بحصول الظن منها بالواقع، وإنما هي طرق مقررة لإفادة الواقع على نحو الطرق المقررة للموضوعات في إجراء الأحكام المقررة لها» (1).
وصريحه اعتبار الظن بالطريق حصل منه الظن بالواقع أم لا.
وعليه ينبغي أن يحمل ما يوهم خلافه من كلامه، كقوله في أثناء تقرير الوجه الثامن: «فظهر أن الظن الخاص الذي نقول بالعمل به، وجعله الشارع طريقا إلى معرفة أحكامه هو الظن الحاصل من الرجوع إلى الكتاب والسنة ولا نقول بحجية ظن سوى ذلك» (2).
الرابع: الظن الخاص عند القائل به حجة شرعية تنجز الأحكام إذا صادف الواقع، وتكون عذرا إذا أخطأ به، ويجري الأصول العملية عند فقدانه، تقيد به المطلقات، ويخصص به العمومات، ويبين به المتشابهات.
وبالجملة، هو حجة قطعية، يترتب عليه حال الانسداد ما يترتب على العلم، وليس كالظن المطلق الذي يحاول إثباته بذلك الدليل المركب من مقدمات تافهة، لأن أقصى وسعه رفع وجوب الاحتياط الذي يحكم به العقل في موارد الظن بعدم التكليف، واكتفاء الشارع بالإطاعة الظنية لا يرفع به الاحتياط في المشكوكات، ولا يستطاع به تخصيص العمومات الثابتة بالظنون الخاصة، ومخالفة سائر الظواهر الموجودة فيها، كما فصله الشيخ في بيان المقدمة الثالثة (3).