الواقعية، لكن من الطريق المقرر عند صاحب الشريعة، سواء كان هو العلم أو غيره» (1) إلى غير ذلك مما أورده في مواضع شتى، بل يظهر من بعضه دعوى الضرورة عليه.
والوجه فيه: أنه لا شك في أن حكم العقل الامتثال العلمي مع التمكن منه من غير فرق بين إتيان الواقع الأصلي وبين إتيان الواقع المجعول، كما أوضحه - طاب ثراه - وبعد انسداد باب العلم إليهما فحكمه الامتثال الظني من غير فرق بين الظن بالطريق وبين الظن بالواقع، كما اختاره العلامة الجد، وتقدم نقله أول البحث، بل الثاني أحق بالاتباع كما تكرر في كلام الشيخ، بل كفاية الأول محل تأمل كما تكرر في كلام صاحبنا العلامة.
هذا إذا لم يتصرف الشارع في الطرق، وترك الحكم للعقل، وعليه يدور رحى دليل الانسداد المشهور.
وأما إذا عمد إلى أصناف الطرق المفيدة للظن فأمضى بعضا ورفض بعضا، فلا بد أن ينقسم إلى معلوم حجيته فيتبع، وإلى معلوم عدمها فيجتنب، ولا بد أن تنقسم الأحكام بها إلى فعلية وهي ما كانت مؤدى تلك الطرق المعتبرة، وإلى غير فعلية وهي ما لا تكون كذلك.
وأقوى شاهد عليه - وإن استضعفوه - الاتفاق على عدم حجية القياس وأشباهه، إذ من الواضح أنه لا يجتمع فعلية الحكم مع النهي عن العمل بالطريق على أنه دعوى بينة لا يحتاج إلى بينة، إذ لا معنى لجعل الطريق إلا جعل الحجة، ولا معنى للحجة إلا دوران الحكم مدارها، وبالعكس لا معنى النهي عن الطريق ورفض حجيته إلا عدم فعلية مؤدياتها.
ثم بعد فرض انسداد سبيل العلم - الذي هو الطريق العقلي الشرعي،