وقاية الأذهان - الشيخ أبي محمد رضا النجفي الأصفهاني - الصفحة ٥٥٧
به إجمالا، كما ربما يستظهر من بعض كلامه الآتي نقله، وأنت تعلم أنه لا أثر ولا عين لهذا الشرط في كلام صاحب الفصول، ولا داع له يدعو إليه، ولا يقتضيه حجته، وبحسبه أن يظن كونه مؤدى خبر معتبر وإن لم يعرفه على التعيين، فلو فرض أنه ورد في حكم فرعي خبران، يظن بحجية أحدهما دون الآخر، أو قطع من قول صادق - كالصدوق - بورود رواية مظنونة الاعتبار قد ترك نقلها، أيظن بمثل صاحب الفصول التوقف عن الحكم فيه على طبقها؟ هذا، ولهذا الأستاذ في حاشيته كلام طويل واعتراضات كثيرة على هذا القول، وقد جعله مرددا أمره بين أن يكون المراد صرف التكليف عن الواقع إلى المؤدى وبين إناطة التكاليف الواقعية بإصابة الطرق إليها، أو إناطة تنجزها بالإصابة، بأن يكون المنجز من التكاليف خصوص ما أصاب إليه طريق مما علم اعتباره إجمالا، وجعل ثاني الوجوه ظاهر الكلام (1) المنقول في الكتاب عن بعض الفحول، وثالثها مراد صاحب الفصول مدعيا أنه يظهر من ملاحظة كلامه بتمامه، ولم ينسب أولها إلى أحد، ولكن أطال القول في رده (2).
وحيث إنه جزم بمراد صاحب الفصول - ونحن معه، والصرف بالمعنى الأول لا يقول به أحد من أئمة هذا القول - صرفنا عنان القلم عن نقل ما اعترض عليه، على أن للنظر فيه مواضع، واقتصرنا من كلامه على ما يتعلق بما جعله مراد صاحب الفصول، وعزاه إلى بعض الفحول إيثارا للاختصار على

(١) ليس في النسخ الموجودة لدي كلاما منقولا بهذا العنوان، وأظن أن مراده قول الشيخ: «وبذلك ظهر ما في قول هذا المستدل» إلى آخره.
والظاهر أنه مسامحة لأنه كلام الشيخ في (الهداية) لا كلام صاحب الفصول. ثم إن الظاهر اتحاد مراد أصحاب هذا القول وإن عبروا تارة بالفعلية وأخرى بالتنجز، إذ الفرق بينهما بما ينافي المقصود اصطلاح حادث بعد زمانهم. (منه).
(2) انظر: حاشية فرائد الأصول: 84.
(٥٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 ... » »»
الفهرست