به إجمالا، كما ربما يستظهر من بعض كلامه الآتي نقله، وأنت تعلم أنه لا أثر ولا عين لهذا الشرط في كلام صاحب الفصول، ولا داع له يدعو إليه، ولا يقتضيه حجته، وبحسبه أن يظن كونه مؤدى خبر معتبر وإن لم يعرفه على التعيين، فلو فرض أنه ورد في حكم فرعي خبران، يظن بحجية أحدهما دون الآخر، أو قطع من قول صادق - كالصدوق - بورود رواية مظنونة الاعتبار قد ترك نقلها، أيظن بمثل صاحب الفصول التوقف عن الحكم فيه على طبقها؟ هذا، ولهذا الأستاذ في حاشيته كلام طويل واعتراضات كثيرة على هذا القول، وقد جعله مرددا أمره بين أن يكون المراد صرف التكليف عن الواقع إلى المؤدى وبين إناطة التكاليف الواقعية بإصابة الطرق إليها، أو إناطة تنجزها بالإصابة، بأن يكون المنجز من التكاليف خصوص ما أصاب إليه طريق مما علم اعتباره إجمالا، وجعل ثاني الوجوه ظاهر الكلام (1) المنقول في الكتاب عن بعض الفحول، وثالثها مراد صاحب الفصول مدعيا أنه يظهر من ملاحظة كلامه بتمامه، ولم ينسب أولها إلى أحد، ولكن أطال القول في رده (2).
وحيث إنه جزم بمراد صاحب الفصول - ونحن معه، والصرف بالمعنى الأول لا يقول به أحد من أئمة هذا القول - صرفنا عنان القلم عن نقل ما اعترض عليه، على أن للنظر فيه مواضع، واقتصرنا من كلامه على ما يتعلق بما جعله مراد صاحب الفصول، وعزاه إلى بعض الفحول إيثارا للاختصار على