الإجمالي وغيره، وقد جعلنا البحث على فرضه مجاراة وبيانا لصحة ما ذهب إليه على جميع التقادير، وإلا فهذا الدليل لا يتوقف على الانسداد المذكور، ولو لم يكن في الشرع سوى حكم واحد لا سبيل للقطع إليه لجرى فيه أيضا.
بيانه: أنه رحمه الله ان ذكر الأحكام الكثيرة في عنوان الدليل فليس ذكره إلا ببيان ما هو الواقع في الخارج الذي يهم البحث عنه، وإلا فالحال في الحكم الواحد كالحال في الأحكام الكثيرة، لأن بعد العلم بالتكليف وبالطريق المنصوب إليه، وفقد السبيل إلى تعيينه إلا بالظن، يحكم العقل بحجية ذلك الظن بمقتضى المقدمات السابقة، ولا يبقى محل للرجوع إلى الأصلين: البراءة والاحتياط لوجود الحجة المانعة عنهما، ولهذا لم يتعرض لإبطالهما بالخروج عن الدين ولزوم الحرج، وتعرض لهما في بيان التقرير المشهور، وما ذاك لاستغنائه عن إبطالهما وحاجة القوم إليه، وهذا مما يزيده بعدا على بعد عنهم، ويدعه في راحة مما أتعب غيره، وله مزيد توضيح تسمعه في شرح كلام أخيه - العلامة - إن شاء الله.