الإطالة، قال وهذا لفظه:
«وإن أريد إناطة فعلية التكاليف الواقعية بإصابة الطرق إليها بأن يكون الحكم الحقيقي، والبعث أو الزجر الفعلي هو خصوص ما أصاب إليه طريق معتبر، كما هو ظاهر الكلام المنقول في الكتاب عن بعض الفحول في ذيل ما يتعلق بكلام الفصول، أو أريد إناطة تنجزها بالإصابة بأن يكون المنجز من التكاليف هو خصوص ما أصاب إليه طريق مما علم اعتباره إجمالا، كما هو مراد الفصول على ما يظهر من مراجعة كلامه بتمامه، وحينئذ يجب التنزل مع التعذر إلى الظن في تعيين الطرق المعتبرة، فإن التكاليف الواقعية التي يكون فيها هي المكلف بها والمؤاخذ عليها، فلا يكون الظن بها بمجردها من دون الظن بكونها مؤديات الطرق مجديا، ففيه أيضا أنه لما كان العلم بكل من الواقع بمجرده ومؤدى الطريق المعتبر في صورة الانفتاح مجديا ومؤمنا كان الظن بكل يقوم مقام علمه في حال الانسداد، وليس ذلك في العلم لحصول الأمرين به نظرا إلى أداء الواقع وكونه من الوجه المقرر لكون العلم طريقا إلى الواقع في العقل والشرع، ولا يكون الظن بالواقع بمجرده كذلك أي ظنا بالأمرين، بخلاف الظن بالطريق، فلا يتنزل إلا إليه، لما عرفت من أن حصول البراءة فيه إنما هو لكونه علما بالمبرئ والمسقط وهو أداء الواقع، وأن طريقيته شرعا وعقلا ناشئة من كفايته لا بالعكس.
هذا، مع ما عرفت أيضا من أن الظن بالواقع في المسائل الابتلائية يكون غالبا مستلزما للظن بكونه مؤدى طريق معتبر، فيكون الظن بالواقع غالبا ظنا بالأمرين ولو لم يكن ظن بحجيته في البين فيصح التنزل إليه أيضا، ولا يتعين التنزل إلى الظن بالطريق، مع أن الظن به بمجرده لا يكون ظنا بالأمرين، فإنه غير مستلزم للظن بالواقع، ضرورة أن ما ظن اعتباره ربما لا يفيد الظن به، كما صرح به في الوجه الثاني في بيان الفرق بين المسلكين، اللهم إلا أن يكتفى بأنه