في مؤدى أمارات خاصة، ورفضه غيرها بعدت عن الواقع أو قربت إليه.
وأما قوله: «إذ الصرف لو لم يكن تصويبا محالا» إلى آخره، فلا أدري أين كان هذا الفرق والحذار من التصويب حين جمع بين الحكمين الواقعي والظاهري بما هو أدهى وأمر؟ وقوله: «ضرورة أن القطع بالواقع يجدي بما هو واقع لا بما هو مؤدى طريق القطع» لا شك فيه في مرتبة الواقع، كما أنه لا شك في أن تنجزه لا يكون إلا بالقطع أو ما يقوم مقامه، فالذي ادعى الضرورة على خلافه إن كان ما قلناه فهو أجدر بدعوى الضرورة وأحق بها، إذ التنجز لم يكن إلا بسببه، وإن كان غيره فلا تضرنا تلك الضرورة ولا تنفعه.
وأما قوله: «فإن الظن بالواقع لا ينفك عن الظن بأنه مؤدى طريق معتبر» فقد كرره آخر البحث، فقال: «مع ما قد عرفت من أنه عادة يلازم الظن بأنه مؤدى طريق وهو بلا شبهة يكفي ولو لم يكن هناك ظن بالطريق» (1) وكرره أيضا في حاشيته (2).
وهذا الكلام يصلح أن يكون دليلا على قلة فائدة هذا البحث، وأما أن يكون اعتراضا فلا، لأنه إذا استلزم الظن بالواقع الظن بالطريق فقد حصل ما هو الحجة عند صاحب الفصول، إذ لا يشترط عنده فيها حصول الظن بالطريق من طريق خاص، فيكفي الظن به من أي سبب حصل، إلا الحاصل من الطريق الممنوعة، بل حتى الحاصل منها على ما سبق القول فيه، وهذا على وضوحه مذكور في كلامه تصريحا وتلويحا في مواضع متعددة.
وكأن المعترض زعم أن الشرط فيها عنده تعين الطريق، فلا يكفي الظن