التكليف معه، بل يستقل حينئذ بعدم كون غير العلم طريقا في الظاهر، وبسقوط التكليف ما لم يقم على حجية غير العلم قاطع سمعي أو واقعي [أو ظاهري] (1) معتبر مطلقا، أو عند انسداد باب العلم إلى الدليل مع حصوله... ثم إن [دل] (2) الدليل السمعي بأحد أنواعه على حجية طريق مطلقا كان في مرتبة العلم مطلقا، فيجوز التعويل عليه ولو مع إمكان تحصيل العلم في تلك الواقعة، وإن دل على حجيته عند تعذر العلم لم يجز التعويل عليه إلا عند تعذره، فيقدم عليه العمل بالعلم وبما دل الدليل السمعي على قيامه مقامه مطلقا مع تيسره، وأما إذا انتفى الجميع، وعلم ببقاء التكليف معه ثبت بحكم العقل وجوب العمل بالظن الذي لا دليل على عدم حجيته، ثم الأقرب إليه، وهذه مرتبة ثالثة متوقفة على تعذر المرتبتين المتقدمتين - إلى أن قال - فاتضح أن للطريق ثلاث مراتب لا يعول على اللاحقة منها إلا بعد تعذر السابقة» (3).
وكيف ينسب إليه مع هذا التصريح تقييد الأحكام الواقعية بالطرق أو صرفها إليها على نحو يوجب التصويب المحال أو المجمع على بطلانه، كما لا يزال يلهج به المعترضون؟.
ومن نظر في سائر ما أورده يجد مواضع أخرى شاهدة ببراءته عنه، ويكفي لها تنظير المقام بمسألة القضاء، قال في أثناء الرد على التقرير المشهور لدليل الانسداد وإبطال الظن المطلق ما لفظه:
«وبالجملة، فعلمنا بأنا مكلفون بالأحكام المقررة في الشريعة عند تعذر طريق العلم والطريق العلمي إليها لا يفتح لنا باب الظن إليها بعد علمنا بنصب طرق مخصوصة إليها.