المصالح والمفاسد على هذا المبنى - ولا يهمنا النظر فيه وإن كان له فيه مواقع - وقال بعده ما لفظه: «لا يكاد يجدي الترتب بين الحكمين إمكان الجمع بينهما بعد الاعتراف بأنهما متضادان، فإنه وإن كان موجبا لعدم الاجتماع بينهما في مرتبة المترتب عليه إلا أنه لا محيص [معه] (1) عن الاجتماع في مرتبة المترتب عليه، والتضاد إن كان بين الحكمين فهو مانع عن اجتماعهما مطلقا ولو في هذه المرتبة، كما أن طلب الضدين إن كان قبيحا لا يجدي الترتب بين الطلبين شيئا...».
«لا يقال: لم لا يجدي إن كان التقدير باختياره؟ كالعزم على عصيان الأهم في مسألة طلب الضدين».
«لأنا نقول: مضافا إلى [بداهة] (2) قبح طلب المحال ولو معلقا على أمر يكون بالاختيار، أنه إنما يكون التعليق مجديا ولو لم يكن في البين ترتب أصلا، لا الترتب، ولا يلتزم به الخصم كما لا يخفى، مع عدم التعليق هاهنا على الاختيار، فإن كلا من مساعدة الأمارة على الخلاف، والحكم عليها بالاعتبار يكون بلا اختيار من المكلف خصوصا فيما إذا لم يتمكن من الواقع».
«وفيما ذكرنا هاهنا كفاية في بطلان التصحيح بالترتب هاهنا، وفي مسألة الضد لمن تدبر، وقد بسطنا الكلام فيه فيما علقناه على مسألة أصل البراءة من الكتاب» (3).
أقول: سبقت الإشارة إلى أن قاعدة الترتب التي يصحح بها الأمر بالضدين غير التي يجمع بها بين الحكمين وإن جمع بينهما اسم الترتب، والشركة في بعض المقدمات، وقد أحسن في التعبير حيث قال:
«وقد صحح بما كان من قبيل هذا الترتب» (4) إلى آخره.