بأنها هند وظهر أنها أختها.
وما تداول عند الفقهاء واستدل به (ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع) فهو أجنبي عن المقام، وله موارد لا ترتبط به أصلا، وما كان مثل هذا يخفى على أستاذ مثله، ولعل وراء ما فهمنا من كلامه أمر غفلنا عنه.
وحمل صاحبنا العلامة - أدام الله أيامه - هذا الكلام على محمل بعيد فقال ما بعضه بلفظه: «إن كل عنوان يكون ملتفتا إليه حال إيجاده، وكان بحيث يقدر على تركه يصير اختياريا وإن لم يكن موردا للغرض الأصلي، مثلا لو شرب الخمر - مع العلم بكونه خمرا - لا لأنه خمر، بل لأنه مائع بارد، يصح أن يعاقب عليه، لأنه شرب الخمر اختيارا وإن لم يكن كونه خمرا داعيا له، ومحركا له على الشرب لأنه يكفي في كون شرب الخمر اختياريا صلاحية كون الخمرية رادعا له، وكونه قادرا على تركه.
ونظير هذا محقق فيما نحن فيه بالنسبة إلى الجامع، فإن من شرب مائعا باعتقاد أنه خمر يعلم بأن هذا مصداق لشرب المائع ويقدر على تركه، فكيف يحكم بعدم كون شرب المائع اختياريا له؟ فإن خص العنوان الموجود اختيارا بما كان محطا للإرادة الأصلية للفاعل، فاللازم أن يحكم في المثال الذي ذكرنا بعدم كون شرب الخمر اختياريا لعدم تعلق الإرادة الأصلية بعنوان الخمر كما هو المفروض، ولا أظن أحدا يلتزم به، وإن اكتفى في كون العنوان اختياريا بمجرد كونه معلوما وملتفتا إليه حين الإيجاد بحيث يصلح لأن يكون رادعا له، فحكمه بعدم كون الجامع فيما نحن فيه - أعني شرب المائع - اختياريا لا وجه له» (1) انتهى.
ولا أرى في كلام الأستاذ عينا ولا أثرا لما حمله عليه، وأين قوله: ما وقع لم