فلا يكفي في جوابه مجرد كفاية صدق القضية الشرطية لأن المستدل لم يستند إلى صرف اقتضاء الشرط التعدد، بل أتمه بفهم العرف، وأن الأسباب الشرعية كالأسباب العادية، وإنكار كلا الأمرين خلاف الإنصاف.
ولا يفهم أحد من قول القائل: إن زرتني أكرمتك أو أتحفتك، إلا تعدد الجزاء بتكرر الشرط، ومثل هذا الظهور موجود في سائر القضايا الشرطية، نحو:
تجب الكفارة على من حلف كاذبا وحنث نذرا.
وبهذا يظهر أن ما ادعاه الشيخ لا يتوقف على سببية الشرط وإن جعلها مفروض كلامه، لأن هذا الظهور حاصل ولو كان الشرط لمطلق الارتباط، ومقتضاه حدوث الجزاء بحدوث كل فرد من أفراد الشرط.
وأما كون الأسباب الشرعية كسائر الأسباب فمما لا يستطاع إنكاره لأن وظيفة الشارع بيان سببية الشرط ومانعيته لا بيان مقتضياته، وعليه الجري في سائر أبواب الفقه، كما في كيفية التطهير والتنجيس وغيرهما.
هذا، والمسألة - كما تعلم - مما طال فيه الكلام، واتسع في ميدانها المجال لجياد أفكار العلماء، وملأت صفحات كثيرة من دفاتر الفقه وأصوله.
وأرى هذا الرد من البيان كافيا إذا أضفت إليه ما مر بك في مسألة الاجتماع.
والمهم في هذا الباب معرفة المسببات، وأنها من أي الأقسام، وبعدها يسهل الصعب ويتضح الطريق.
فإن من مواردها ما يعلم اختلاف حقائق مسبباتها كصوم الكفارة لإفطار الصوم والظهار والنذر وحنثه.
ومنها: ما يعلم اتحادها كالحدث المسبب عن النوم والبول.
وعدم التداخل في الأول واضح إلا أن يقوم - في بعض مواردها - الدليل على كفاية مسبب واحد، فيخرج حينئذ عن باب تداخل الأسباب، ويكون من