ثم إن النزاع يمكن تقريره على وجهين:
أولهما: أن يكون لفظيا بمعنى أن أدوات الشرط في لغة العرب أو فيها وفي سائر اللغات هل هي موضوعة للانتفاء عند الانتفاء، أو يستفاد منها بطريق غير الوضع، وأن الجملة المصدرة بها هل تنحل إلى جملتين يحكم على ثانيتهما بحكم مخالف للأولى أم لا؟ وثانيهما: أن نفس التعليق بأي لفظ، بل وبأي طريق إذا ثبت هل يقتضي ذلك أو لا يقتضي إلا وجود الجزاء إذا وجد المعلق عليه؟.
الذي يستفاد من أكثر ما يذكر في هذا المقام هو الأول، فترى مثبت المفهوم يستدل بقول اللغويين، وبمقررات النحاة، وبموارد الاستعمال، ويعتذر عن الموارد التي استعملت ولا مفهوم لها، كما أن منكره يستدل بها (1) إلى غير ذلك من الشواهد التي تطلع عليها إذا طلبتها.
والأولى أن يكون الثاني محلا للبحث على نسق سائر المفاهيم، فمفهوم الوصف لا مجال فيه لتوهم أن الصفة موضوعة للانتفاء عند الانتفاء، أو نحو ذلك.
وإنما مدعى المدعي للمفهوم أن تخصيص الصفة بالذكر له ظهور في ذلك فكذلك تعليق الحكم على أمر والاقتصار عليه.
ومنكر المفهوم يمنع الظهور، ويدعي عدم المنافاة بين ثبوت الجزاء بما علق عليه وبين ثبوته بغيره كما يظهر من استشهاد الشريف المرتضى على إنكار