باب تداخل المسببات.
وواضح تداخلها في الثاني إذ الحدث معناه عدم الطهارة والعدم لا يتكرر، أو أمر وجودي، والشيء الواحد لا يوجد مرتين.
ومنها: ما يلتبس فيه الحال كحدث الحيض مع الجنابة، وحدث الجنابة مع حدث مس الميت.
ولعل فيها ما يتحد مع غيره ويختلف معه شدة وضعفا كما هو بعض الوجوه في الحدثين: الأكبر والأصغر.
وهذه الموارد لا يمكن درجها تحت قاعدة واحدة، وليس لها قانون كلي يعرف به أنه من أي الأقسام فيكون بيانه من وظيفة هذا العلم، فلا بد للفقيه من ملاحظة الأدلة ومناسبات الموارد.
وإذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ولم يعلم استقلال الشروط وعدمه في التأثير، نحو: إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر، ففي التقريرات: إنه لا بد من الخروج عن الظاهر، وذلك بأحد أمور:
1 - تخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر.
2 - رفع اليد عن المفهوم فيهما.
3 - تقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر.
4 - إبقاء إحدى الجملتين منطوقا ومفهوما.
5 - إرادة القدر المشترك بين الشروط (1).
وجميع هذه الوجوه مبنية على ثبوت المفهوم لكل من الشروط، ولكن المفهوم في المثال وأمثاله ضعيف للغاية، بل لا مفهوم له، فهو نحو قولك: إذا نشزت الزوج فطلقها وإذا.. (2). أو شاخت فطلقها، ومن المعلوم أن المراد سببية