المفهوم بقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم (1) مقررا ذلك بأن تأثير الشرط إنما هو تعليق الحكم به، وليس يمنع أن يخلفه وينوب عنه شرط آخر يجري مجراه، ولا يخرج عن كونه شرطا (2).
وبالجملة، إن ثبت مفهوم للشرط فليس لوضع (إن) وسائر حروف الشرط لذلك، بل يثبت من التعليق الذي دلت أداته عليه، فالأدوات تدل على التعليق، والتعليق يدل على المفهوم، ولا يختص فهم التعليق بها، بل يفهم بأي لفظ، وبأي دليل ثبت يجري فيه النزاع.
ولذا يجري في الظروف المبنية والأسماء المتضمنة لمعنى الشرط نحو:
(متى) و (كلما) وفي لفظ الشرط وما اشتق منه، كقولك: الشرط في إكرام (زيد) مجيئه، أو مشروط إكرامه به، وفيما ثبت من جهة قيام شاهد عليه، كما في قولك:
الذي يزورني فله درهم - راجع الهداية (3) - بل يثبت حيث لا لفظ كما في إشارة الأخرس.
إذا تقرر ذلك، نقول: إنه لا شك في ظهور التعليق في اختصاص الحكم إذا لم توجد نكتة صالحة لدفع اللغو والقبح عن كلام المتكلم، ولم يقم [دليل] قاطع ينافي الظاهر إذ التخصيص بالشرط لا بد له من باعث صالح يدعو إليه.
ألا ترى أنه من القبيح السمج: اقتل ولدي إن شرب الماء أو تنفس