حد المفهوم، وجعله من أقسام المنطوق، ومن منكر له أصلا، والحق الوسط بين القولين وهو ما عرفناك.
هذا خلاصة ما ينبغي أن يقال في المقام، ويتحمله هذا الفن ويناسبه، ويغنيك عما في مطولات الكتب.
ولا يخفى عليك أن هذا المفهوم يختلف باختلاف الموارد اختلافا بينا، فإنه قد يقوى حتى يباري المنطوق، وربما أربي عليه، وربما يضعف حتى يفوقه مفهوم اللقب، فلا بد للفقيه من ملاحظة مناسبة الأحكام مع الموضوعات، وربما يستفاد من غيره من الأدلة وغير ذلك مما لا يخفى على ممارسي الفقه وأولي ذوقه، والله الهادي.
وقد استبان مما قررناه أمران:
أولهما: أن أدوات الشرط كثيرا ما تستعمل في غير التعليق، وبحث الأصولي إنما يقع بعد ثبوت استعمالها فيه.
وأما البحث عن الموارد التي لم تستعمل فيها والاعتذار عنها فليس من وظيفة فنه، بل هو فريضة علماء اللغة والبلاغة، فما تجده في مطولات الكتب من الإسهاب فيها فهو استطراد بأكثر ما يتحمله هذا الفن.
ثانيهما: أن استدلال منكري المفهوم بتلك الموارد مما لا وجه له بعد ما عرفت أن المحققين منهم لا ينكرون صحة الاستعمال في غير التعليق، ولا أن التعليق قد يكون لغرض آخر غير إفادة المفهوم، وإنما يقولون بظهور الجملة الشرطية في المفهوم مع عدم القرينة، وفقدان النكتة الصالحة للتعليق، غيره.
فاستقصاء المحدث الحر الآيات التي لا مفهوم للشرط فيها التي