الأمر والنهي.
وأما بحسب الاستظهار من اللفظ، فالذي يظهر من الشيخ موافقة المشهور أعني عدم التداخل (1)، وحاصل ما أفاده: أن مقتضى أدلة السببية كون كل فرد من أفراد طبيعة السبب سببا مستقلا سواء تقدمه فرد آخر، أو قارنه، أم لا، فإذا اجتمعت الأسباب، فإن أثر كل منها أثره فذاك، وإلا لزم تقييد موضوع الشرط بعدم تقدم سبب آخر عليه أو مقارنته معه.
وأورد عليه صاحبنا - أيده الله - بما بعضه بلفظه:
«منع كون الشرط - أعني ما جعل تلو (إن) وأخواتها - علة تامة، بل إنما يستفاد منه أن الجزاء يوجد في ظرف وجود الشرط مع ارتباط بين الشرط والجزاء على الترتب سواء كان الشرط علة تامة للجزاء أم كان أحد أجزاء العلة التامة، فيكفي في صدق القضية الشرطية المتعددة جزاؤها حقيقة واحدة - تحقق تلك الحقيقة مرة واحدة».
ولا يخفى عدم توقف ما اختاره الشيخ على ظهور الشرط في العلية التامة، بل يتم بصرف الارتباط، فضلا عن العلية الناقصة، لأنه جعل مبنى كلامه على كون الأسباب الشرعية كالأسباب العادية والمؤثرات الخارجية، وأن المتعارف فيها أن كل طبيعة تكون في الخارج مؤثرة يؤثر كل فرد منها، وأن القضية الشرطية يفهم منها أمران:
أحدهما: العلة الفعلية، وثانيهما: ما ارتكز في أذهان العرف من كون كل وجود لهذا الشرط علة فعلية، وكذا في وجود سائر الشرائط إذا اجتمع بعضها مع بعض.