ثم إن التصريح بالفساد قد يكون بلفظه نحو: نكاح الشغار باطل. وقد يكون بما هو أبلغ وأفصح، أعني بنفي الآثار كقولك: من صلى بلا طهور أو على غير قبلة فليعد صلاته.
وصاحب الفصول وإن ذكر التخصيص بصيغة النهي في أول كلامه، فعاق ذلك هذا الفاضل عن التأمل في حقيقة مرامه، لكن أوضحه بقوله: «نعم لو استند التحريم إلى العقد فقيل: يحرم عقد كذا كان من مسألة الباب» (1).
فهل مع هذا التصريح يبقى موقع لتوهم الخصوصية في صيغة لا تفعل؟ أوليس ذلك مبينا لإجمال قوله: وفيما يجري مجراها (2)؟ وأن مراده عدم دخول الآية الشريفة وما جرى مجراها في مسائل الباب، لأنه من التصريح بالفساد بلسان نفي الآثار.
فإن كانت المؤاخذة على كلي الحكم، ودعوى أن مع التصريح بالفساد يجري فيه النزاع فهذا توهم يجل عنه هذا المحقق الفاضل ومن هو دونه.
وإن كانت على كون الآية منها ومنع كونها من باب التصريح بالفساد، فالحكم فيه ما ذكره المحققون في باب المجمل والمبين من أن تعلق التحريم بالأعيان يراد منه نفي الأثر المقصود منه كالأكل في المأكول، والشرب في المشروب، فنحو: يحرم الأرنب والخمر، صريح في حرمة أكل ذاك وشرب هذه.
وكذلك تحريم الأمهات وسائر من تضمنته الآية، المراد منها حرمة الاستمتاع والنكاح قطعا، وهو - كما قال - تصريح بالفساد بالتصريح بنفي الآثار.
نعم، نحو: يحرم عقد كذا، داخل في النزاع من هذه الجهة، لأن متعلقة