فقال في حاشية كتابه:
«إنه يمكن أن يقال بصحة الصلاة في الدار المغصوبة، على تقدير القول بعدم الجواز أيضا، بأن لم يجعل الأكوان الخاصة بأنفسها أجزاء للصلاة، بل الأجزاء الأوضاع والهيئات الحاصلة منها، فالصلاة في الدار المغصوبة لا تكون من مورد الاجتماع» (1).
ولقد دقق النظر وأحسن، لو لا أن الصلاة عند العرف والمتشرعة جميعها من قبيل الأفعال باعتبار صدورها عن الفاعل، ومع ذلك ليست جميع أجزاء الصلاة من قبيل الوضع، فالتكبير والقراءة وواجب الذكر من مقولة الكيف، وهي إما عين الغصب، كما قالوه في سائر الأجزاء، ولا يبعد مساعدة العرف له، وإما مسببة عن الغصب كما في الفصول (2)، وإما كونها سببا له.
أما البطلان على الأول فواضح بلا حاجة إلى بيان.
وعلى الثاني فبما ذكره في الفصول من امتناع مطلوبية الفعل مع تحريم سببه.
وعلى الثالث فبما قرره أستاذ سيدنا الأستاذ في مسألة مقدمة الحرام من أن المقدمة المقدورة لترك الحرام إذا انحصرت في واحدة، فحرمة الفعل تقتضي حرمة تلك المقدمة، وعليه بنى الحكم ببطلان الوضوء وإن لم يكن المصب منحصرا في المغصوب، كما ذكره وذكرناه في بحث مقدمة الواجب.
هذا، وفي المقام فروع طريفة لو لا خشية الإطالة لذكرنا نموذجا منها، وحسب الطالب ما فصل منها في الفصول.
وقد تعدى قوم الحد في الحكم ببطلان الصلاة في موارد لا يحتمل فيها الاتحاد بينها وبين الغصب، حتى بلغ بعضهم فيه مرتبة الشطح.
منها: الحكم ببطلانها في الخيمة المغصوبة، بل المغصوب بعض أطنابها