على تعدد الواجب، والممكنات في عالمها كثيرة، وفي فتح هذا الباب سد لإثبات الشروط والموانع في أبواب الفقه، عباداتها ومعاملاتها.
نعم يستفاد ذلك في بعض المواضع من الأدلة الخاصة.
هذا حال النهي بحسب مدلوله وهو التحريم، وأما دلالته عليه، فقد مر غير مرة أن هيئة النهي لا تدل إلا على طلب الترك فقط، فلا دلالة لها بحسب الوضع على فساد، وغيره.
نعم لا يبعد دلالته عليه باللزوم بالمعنى الأخص، فتكون دلالة لفظية، ويؤيده فهم العرف، ولذا ترى الفقهاء يستدلون في أبواب الفقه على الفساد بالنهي، ولعل القائل بدلالته عليه شرعا ينظر بطرف خفي إلى هذه السيرة.
وتعجب المقرر الفاضل من صاحب الفصول، وتفرقته بين الوضع واللغة (1)، وهذا كلام الفصول بنصه:
«الحق أن النهي في العبادات يقتضي الفساد عقلا، ويلزمه وضعا عرفا ولغة - إلى أن قال - وأما في المعاملات فلا يقتضيه عقلا ولا وضعا مطلقا، ويقتضيه بحسب الإطلاق عرفا» (2) إلى آخر ما ذكره.
ما قاله مطابق لما عرفت من الدلالة اللفظية باللزوم بالمعنى الأخص مؤيدا بفهم العرف، وعدمها بحسب أصل الوضع. وأين هذا الذي نسبه إليه هذا الفاضل من التفرقة بين الوضع واللغة، وتعجب منه؟ هذا هو العجب.
وأعجب منه قوله في أثناء كلام له: «من غير فرق في ذلك بين أن الدال على التحريم هو صيغة النهي، أو أحد الألفاظ المساوية له في المعنى المذكور، كما