وأضدادها، وتبديل صورة إلى صورة، ووضع بوضع، من صعود إلى نزول ونزول إلى صعود وقعود إلى قيام، وقيام إلى قعود.
وبالجملة، تبديل كل صورة، ووضع، وإحداث، تغيير وحركة، فإسراج الفرس وإلجامه، ونزعهما عنه، وركوبه، والنزول عنه، محرمات اخر سوى أصل الغصب، وكلي التصرف وتحريك الثوب المسبب عن المشي حرام ثالث، ولازم ذلك الالتزام بأنواع شتى، وضروب مختلفة في غصب ساعة واحدة، بل بمحرمات لا نهاية لها كما لا يخفى على المتأمل وجهه.
وهذا مما لا يمكن الالتزام به، بل مدعي القطع بخلافه غير مجازف، وحاشا الفقيه أن يلتزم به إذا التفت إلى لوازمه.
قال في الجواهر بعد ما حكم بصحة صلاة المختار من المحبوس في المكان المغصوب، وبيان الوجه فيه، ما لفظه:
«ومن الغريب ما صدر من بعض متفقهة العصر، بل سمعته من بعض مشايخنا المعاصرين من أنه يجب على المحبوس الصلاة على الكيفية التي كان عليها أول الدخول إلى المكان المحبوس فيه إن قائما فقائم أو جالسا فجالس، بل لا يجوز له الانتقال إلى حالة أخرى في غير الصلاة أيضا لما فيه من الحركة التي هي تصرف في المال بغير إذن صاحبه، ولم يتفطن إلى أن البقاء على السكون الأول تصرف أيضا لا دليل على ترجيحه على ذلك التصرف، كما أنه لم يتفطن أنه عامل هذا المظلوم المحبوس قهرا بأشد ما عامله الظالم، بل حبسه حبسا ما حبسه أحد لأحد، اللهم إلا أن يكون يوم القيامة مثله.
وقد صرح بعض هؤلاء أنه ليس له حركة أجفان عيونه زائدا على ما يحتاج إليه، ولا حركة يده أو بعض أعضائه كذلك، بل ينبغي أن تخص الحاجة في التي تتوقف عليها حياته ونحوه مما ترجح على حرمة التصرف في مال الغير، وكل ذلك ناش عن عدم التأمل في أول الأمر، والأنفة من الرجوع بعد ذلك،