الشمس علم أنه عليه السلام بين فساد هذا الصوم بأحلى عبارة في ذوق أهل الفضل، وسلك في أحسن مسالك الفصاحة وأنه من قبيل قول الشعبي لمن سأله عن الصلاة خلف الحائك: يجوز من غير وضوء.
ولو ادعي القطع على أنه لم ينطبق عليه عنوان آخر سوى العنوان المبين المعلوم، وهو التشبه بأعداء الله ونحوسته الحاصلة بوقوع الحادث العظيم فيه لكان في محله.
ولو حلف حالف على أن النهي متعلق به في الحقيقة - لا بالعرض والمجاز - نهيا مولويا لا إرشاديا لم يكن حانثا.
نعم لو لا انطباق هذا العنوان الذي لا ينفك عنه لكان كسائر الأيام، بل ولعله كان مستحبا.
وهذا أحسن جمع بين النهي الوارد عن صومه وبين أكثر الأخبار الواردة في فضله، فيقال: إنه كان مستحبا مؤكدا قبل يوم الطف، وبعده لزمه عنوان فساد لا يزول، ومفسدة لا تقوى لها ألف مصلحة.
وقد اعترفوا بمواظبة الأئمة على تركه، ونهيهم الشيعة عنه، وجعلوه من باب أرجحية الترك.
ولا يخفى أن الأرجحية لا توجب ترك المرجوح، ولا نهي الشيعة عن فعله، بل عهدناهم - والسلام على جميعهم - يأتون بصنوف العبادات راجحها ومرجوحها، ويأمرون شيعتهم بجميعها.
وببالي ورود النهي عن الترك الدائم للمرجوح بتعليل أن لكل عمل حقا، أو ما يقرب منه، يراجع.
ولو كانت الأرجحية توجب ترك الراجح والنهي عنه لوجب أن لا يقرأ من القرآن إلا سورة التوحيد، وينهى عن قراءة غيره، وعن إتيان الفرائض في غير المساجد بل وعن المساجد إلا المسجد الأعظم.