زاوية منها، فإنه يمنع ولده من دخول الدار، ويؤثر هلاك العقد على أن تمس النار جسد ولده، ولكن لو علم بأنه يخالفه في الدخول فلا شك أنه يأمره بإخراج العقد، ولا يرضى بفوت مصلحة الفعل على تقدير وقوع مفسدة المنهي عنه.
وفيما تقدم في مسألة التوضؤ بالآنية المغصوبة، وما يأتي إن شاء الله في مسألة من توسط أرضا مغصوبة زيادة توضيح وبيان.
ثالثها:
كما يقع التزاحم بين الواجبات يقع أيضا بين المستحبات، بل لا يخلو كل مكلف في كل زمان من عدة متزاحمات منها مختلفة الأنواع والأصناف (1)، ولا شك في عدم إمكان تعلق الأوامر المطلقة بجميعها، لأن استحالة التكليف بالمحال لا يختص بالتكليف الإلزامي، وما ذكرناه من الترتب بين الواجبات يأتي بعينه في المستحبات بعد تخصيص لفظ الشرط (2) بالترك، فيقال: يتعلق الأمر المطلق بأهم المتزاحمات، وبكل مهم على تقدير ترك الأهم منها، وهكذا حتى يستوعب الجميع، وإذا تساوت عدة منها يكون الأمر فيها على التخيير على النمط السابق بيانه.
ولا مناص لمنكر الترتب عن تخصيص الأمر بأهم الجميع، والالتزام بعدم تعلقه بغيره، وأقصى ما تناله يده في تصحيح العبادات المهمة هو الاكتفاء فيه بالمحبوبية الذاتية، كما يقوله بعض الأساتيذ (3)، وهذا على علاته (4) المتقدمة في بحث أقسام الأمر، اللازم منه أن يمر على المكلف ستون وسنة وأكثر ولا يتعلق به أمر التطوع بالصوم والاعتكاف إذا كان له رحم تتوقف صلته على المسافرة، بل