بالمقام مما ذكره في جامع المقاصد (1).
فنقول: قال في القواعد (2): «من كان عليه دين أو خمس أو زكاة أو شيء من الحقوق المالية لا تصح صلاته في سعة الوقت» (3) وقال المحقق المذكور في أثناء كلام له يعترض به عليه، ما لفظه:
«إن قيل: وجوب القضاء على الفور ينافي وجوب الصلاة في الوقت الموسع، لأنه حين وجوب الصلاة إذا تحقق وجوب القضاء على الفور يلزم تكليف ما لا يطاق وهو باطل، وإن لم يبق خرج الواجب عما ثبت له من صفة الوجوب الفوري.
قلنا: لا نسلم لزوم تكليف ما لا يطاق، إذ لا يمتنع أن يقول الشارع:
أوجبت عليك كلا من الأمرين، لكن أحدهما موسع والآخر مضيق، فإن قدمت المضيق فقد امتثلت وسلمت من الإثم، وإن قدمت الموسع فقد امتثلت وأثمت بالمخالفة في التقديم.
والحاصل أن الأمر يرجع إلى وجوب التقديم، وكونه غير شرط في الصحة والامتثال مع انتقاضه بتضيق الوقت، فإنه إن بقي الوجوب لزم ما سبق، وإن خرج لزم خروج الواجب عن صفة الوجوب، مع أنه لا دليل على الترجيح، إذ هما واجبان مضيقان قد تعارضا، فلا بد من خروج أحدهما عن صفة الوجوب لئلا يلزم المحذور، والدلائل تدل على خلافه، ومع تسليمه فلا دليل يقتضي خروج واحد بعينه من الصلاة في آخر الوقت وقضاء الحق المضيق، فالحكم بصحة الصلاة في آخر الوقت أيضا باطل لأنه يستلزم الترجيح بلا مرجح، ولانتقاضه بمناسك يوم النحر، فإن الترتيب فيها واجب، ولو خالف أجزأت عن