بعصيان الجميع مع الترك.
واعلم أن الفاضل المقرر (1) رحمه الله زعم أنه يرد على هذه القاعدة - وسماها المقالة الفاسدة - أمران: أحدهما: تعدد العقاب الذي عرفت الكلام عليه.
وثانيهما: التزام صحة العمل فيما إذا تعلق النهي بنفس العمل والعبادة، ضرورة ممانعة غير الأهم عن فعل الأهم، ومن هنا كان تركه مقدمة له، والمانع من العبادة منهي عنه، فغير المهم بنفسه منهي عنه، ولقد تصدى لدفعه في التعليقة، وستعرف التحقيق فيه (2).
أقول: الظاهر أنه يريد به ما ذكره العلامة - الجد - من جواز اجتماع النهي الغيري مع الأمر النفسي، وقد مر الوجه فيه وبعض الكلام عليه.
ونقول أيضا: إنه على ما قررناه لا نهي أصلا حتى يتعلق بالعبادة ويحتاج إلى العلاج، لأن النهي غيري ناش عن الأمر بالفرض، وإذا ثبت بما مر في مقدمات هذه القاعدة عدم شمول إطلاق الأمر لصورة العصيان، فأين النهي المنبعث عنه؟ ولا بد أن ينتفي بانتفائه انتفاء المسبب بانتفاء سببه.
والظاهر أن هذا مراد العلامة - الجد - من كلامه المتقدم، وفي كلامه شواهد على ذلك وإن كان التعبير بالاجتماع لا يخلو عن مسامحة.
فاستبان من ذلك أن هذه القاعدة صالحة لدفع النهي وتصحيح الأمر معا، ولا حاجة معها إلى الوجوه المتقدمة لعلاج النهي.