ثم إن الشرط إذا كان مأخوذا في الواجب على نحو المقارنة مع الفعل، فلا بد من إيجاده معه، وإلا لزم تفويت الواجب، وإذا كان الشرط تدريجيا كالنهار المشروط به وجوب الصوم يكون إطلاق الأمر تدريجيا مثله، ففي المثال يكون بوجود كل جزء من أجزاء النهار إطلاق أمر الإمساك فيه، ويتدرج الإطلاق بمرور أجزاء الوقت، حتى يستوعب النهار كله.
ومثله القدرة التي هي شرط في وجوبه إذ القدرة على إمساك جميع النهار ليست حاصلة أول النهار، بل هي حاصلة على كل جزء في زمان وجوده، فلا بد - إذن - من إطلاق الأمر على ما وصفناه، وإلا لم يجب الصوم، ولا ما كان من بابه أبدا.
وكان السيد الأستاذ يعبر عن هذا النحو من الإطلاق بالإطلاق التدريجي، فمع العلم بحصول القدرة إلى آخر زمان الفعل تجب المقدمات الوجودية له مطلقا، ويلزم الشروع في الفعل أول زمان وجوبه.
فقول الفاضل المقرر: «ولا يعقل الاشتغال بالواجب قبل تحقق الشرط، حيث إن تمام الشرط لا يمكن إلا بتمام الفعل كما في مثال الاغتراف، وكذلك في مثال الصلاة والإزالة» (1 ) إلى آخره، خال عن التحصيل، وحكم بالامتناع على الواجبات التدريجية مطلقا، إذ لا فرق بين الشرط المحرم والسائغ من هذه الجهة، كما يتضح بالتأمل فيما أسلفناه، وفيما سيأتي إن شاء الله تعالى.
خامسها: يشترط في تصحيح الضد بقاعدة الترتب صلاحية الوقت للضد والعلم ببقاء المصلحة فيه والمقتضي له، وعدم تبدلها بمصلحة الأهم أو ذهابها به فلا يصحح الصوم المنذور في شهر رمضان، ولا الطهارة المائية في ضيق الوقت - على وجه - ويبتنى صحة الظهر آخر الوقت على القول بالاشتراك بين