وجعل من ثمرات ذلك: جواز الأمر وصحة العبادة فيما إذا كانت المقدمة المحرمة حاصلة أثناء الاشتغال بالواجب كالاغتراف من الآنية المغصوبة في الطهارة الحدثية مع الانحصار (1).
وأورد (2) عليه - زيادة على ما مر - بوجهين:
أولهما: أن التكليف بالحج في الفرض المذكور، والوضوء مع انحصار المقدمة في الحرام تكليف بالمحال، لأن النهي عن الاغتراف باق بحاله حال التوضؤ، ومجرد العلم بالعصيان لا يوجب زوال النهي.
وثانيهما: اجتماع الأمر الغيري والنهي النفسي في شيء واحد، إذ الاغتراف مأمور به لكونه مقدمة للواجب، ومنهي عنه لكونه غصبا، وهذا محال حتى لدى مجوزي اجتماع الأمر والنهي، لأنه من قبيل الآمري (3) الذي لا يجوزه المجوزون له.
أقول: ظني أن صاحب الفصول كان في غنى بما عنونه أولا عن هذا العنوان، إذ التعليق في كليهما تعليق على غير المقدور إلا أن ذلك غير مقدور عقلا، وهذا غير مقدور شرعا، ومن المقرر أن العذر الشرعي كالعذر العقلي فيشملهما معا عنوان التعليق على غير المقدور.
وأما الاعتراضان، فقد أجاب - طاب ثراه - عن أولهما بقوله: «والذي يدل على المذهب المختار أن ما دل على عدم وجوب الواجب عند حرمة مقدمته المتعينة هو لزوم التكليف بالمحال، ولا ريب أنه إنما يلزم ذلك لو كلف بالواجب مطلقا على تقدير الإتيان بالمقدمة المحرمة وعدمه، وأما لو كلف به مطلقا على تقدير الإتيان بها خاصة فلا، فيبقي إطلاق الأمر بحاله، فيرجع حاصل التكليفين إلى مطلوبية