ثم أجاب عنه بأن الحال في الأجزاء ليس بأوضح منها في المقدمات والتزم بسقوط الأمر المتعلق بكل جزء بعد الإتيان به (1)، وبينه بما يقرب من بيان الشيخ الأعظم في مسألة استصحاب الصحة من أن الجزء باق على وجوبه لأن ما وقع على صفة يمتنع زوالها عنه، وبطلانه لفقد شرط آخر كالموالاة، أو لمانع كالحدث لا يوجب فساد الجزء المأتي به (2)، وليس هنا محل بيان هذا البحث، وتعرفه إن شاء الله في مسألة الاستصحاب.
ويكفي هناك (3) أن نقول: إن صحة الجزء إذا لم يلحقه سائر الأجزاء صحة تأهلية، بمعنى أنه لو انضمت إليه لكان محصلا للغرض، وأنا الضمين بأن الصحة بهذا المعنى لا ينكرها القائل بالموصلة، ومثل هذا التأهل يمكن فرضه في نفس مفهوم المقدمة، فيقال: لو لا الجبل العظيم في الطريق لكان السير فيه مقدمة للوصول إلى ميقات الحج، ولو لا هزال هذه الناقة لكان السير عليها مقدمة للوصول إليه، ولقد تشيع شطر هذا الرجل.
والحمد لله على أمرين: براءة صاحب الفصول مما احتمله أولا في كلامه من كون الإيصال شرطا لوجود المقدمة أو في وجوبها، ومن اعترافه بكون الوجوب شأنيا لا فعليا.
وفذلكة المقام أن بهذا الجمع الذي عرفناك تحل هذه المعضلة، وتكون النتيجة هو القول بخصوص الموصلة.
ويظهر مراد السيد الأستاذ من قوله: إن المقدمة واجبة في لحاظ الإيصال لا بقيد الإيصال، وتبيين جلية الحال فيما نقله المقرر عن الشيخ (4)، من أن القول