اللهم إلا في ألفاظ نبوية قد وردت من طرقهم، وعلم نقلهم لها بألفاظها.
إذا عرفت ذلك كله، فاعلم أنهم قد اختلفوا في استعمال الشارع لهذه الألفاظ، فقال قوم: إنه استعمال حقيقي لأنه وضعه لهذه المعاني، وقال آخرون:
إنه مجاز، وفصل آخر بين ألفاظ العبادات والمعاملات، فأثبتها في العبادات، ونفاها في المعاملات.
ونقل عن الباقلاني إنكار استعماله في غير معانيها اللغوية، وأن الزيادات شروط للصحة أو القبول (1).
ورماه القوم بالضعف والوهن بقوس واحدة، وليس عندي بذلك البعد، بل هو الحق في الجملة (2) لما ستعرف.
والواجب أولا، معرفة ما لهذه الألفاظ المتداولة بين الفقهاء من الأقسام ليظهر الحال في كل منها، إذ منها ما نعلم بأنها اصطلاحات علمية لم تحدث إلا بعد تدوين علم الفقه، وذلك بعد عصره صلى الله عليه وآله بل وعصر التابعين، كلفظ طبقات الإرث ومناسخاته، فما كان من هذا القبيل فسبيله سبيل سائر الاصطلاحات المتداولة في سائر العلوم، وهو عن هذا النزاع بمراحل (3).
ومنها ألفاظ لمعان معروفة يعلم استعمال الشارع لها، ولكن لا على سبيل النقل والوضع، بل على سبيل متابعة اللغة وإن جعل لها حدودا وزادها موانع وشروطا، وهذا لا يلزم وضعا جديدا، كما يظهر بالتأمل، وذلك كالنكاح، والطلاق، والظهار، والعتق، وهذا القسم كثير جدا، بل منه - فيما أرى - الشطر الأكثر،