فهي - إذن - كلفظي الحسن والحسين، وقد حكم بخروجهما عن حد البحث، ولو اكتفى في الأثر الشرعي ولو بوسائط لاتسع المجال، ودخل في حريم الجدال ألفاظ الملائكة والحور والقصور، إلى غير ذلك.
ومع الغض عن جميع ذلك، لا شك في أن النزاع يختص بما يتعلق به الأحكام الشرعية ابتداء إذ لا يتعلق غرض الباحث عن أصول الفقه إلا به.
اللهم إلا بجعل الكلام فيها، كما في الأوامر والنواهي والعموم والخصوص ونحوها مما يبحث فيه عن عموم الألفاظ وإن اختص غرض الأصولي بخصوص الوارد منها في الكتاب والسنة، وفيه بعد.
والأخصر الأولى، أن يقال: إن الحقيقة الشرعية هو اللفظ الذي وضعه الشارع لمعنى شرعي من حيث إنه شارع، بل لك أن تترك قيد الحيثية لما مر، فإن الحسن والحسين ليسا بمعنى شرعي بالمعنى الذي عرفت.
والشارع هو النبي صلى الله عليه وآله على المشهور - أو هو الله تعالى - على قول - ويؤيده قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا (1) الآية الكريمة، أو كل منهما شارع - في وجه آخر - وأيا كان تخرج عن النزاع الألفاظ الواردة في غير كلام الله تعالى، وكلام رسوله صلى الله عليه وآله.
وبهذا يظهر قلة الجدوى في هذه المسألة عند أصحابنا لأن أكثر أخبار الأحكام عندهم مروي عن الصادقين ومن بعدهما من الأئمة على جميعهم السلام.
فهي - على هذا - حقائق متشرعية، ولو تكلف لشمول النزاع لها فلا شك في أن هذه الألفاظ المبحوثة عنها قد وصلت إلى حد الحقيقة في زمانهم فتقل الفائدة أيضا.