ومنها: جواز مقارنة النية على القول بكونها الإخطار للأذان أو الإقامة في الصلاة، وغسل اليدين أو المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل على الأول وعدمه على الثاني.
ومنها: ما لو شك في قراءة السورة بعد الدخول في القنوت، وفي التشهد بعد أداء الصيغة الأولى من صيغ التسليم ونحو ذلك، فعلى الأول يكون من باب الشك في الشئ بعد تجاوز المحل بخلافه على الثاني فيجب العود حينئذ.
ومنها: ما لو شك في شيء من الصلاة - ولو في عدد الركعات - بعد التشهد وقبل التسليم على القول باستحبابه، فإنه على ثاني الوجهين يكون من باب الشك بعد الفراغ فلا عبرة به، لأن الفراغ إنما حصل بالتشهد، ومعنى استحباب التسليم حينئذ يرجع إلى استحباب لحوقه بالصلاة كما في التعقيب، بخلافه على الأول.
ومنها: ما لو أتى بذلك الجزء على الوجه المنهي عنه، كما في القنوت لو أتى به رياء، والمضمضة والاستنشاق وغسل اليدين لو أوجدها بالماء المغصوب، فإنه يفسد العبادة رأسا على الوجه الأول، لمكان النهي عن الشئ باعتبار جزئه، فالفرد المنوي وهو الأفضل لم يحصل وما حصل ليس بمنوي، بخلافه على الثاني لكون النهي حينئذ من باب ما نهى عنه لأمر خارج. فليتأمل.
ثم إن الماهية المخترعة بحسب الأجزاء والشرائط معا باعتبار المكلف تنقسم إلى قسمين:
أحدهما: ما هو وظيفة الحاضر العالم القادر العامد المختار، الذي لم يطرئه جهة اضطرار أصلا.
وثانيهما: ما هو وظيفة غيره من المكلفين، المختلفين باختلاف أحوالهم التي أخذها الشارع على جهة الموضوعية، من السفر والجهل والعجز والسهو والنسيان والاضطرار، وعليه فربما يشكل الحال على الصحيحي من حيث إن المسمى المتصف بالصحة في نظره هل هو الأولى بالخصوص، أو ما يعمها. والثانية بأنواعها المختلفة بحسب اختلاف الموضوعات المذكورة، ولا سبيل له إلى شيء من ذلك.