ومحصله: إن اللازم من ذلك إنما هو البناء على الاشتغال، المقتضي لإجراء أحكام الجزئية أو الشرطية من باب الالتزام بالأحكام الظاهرية إلى أن يعلم خلافه بالدليل.
وأما على القول بالتفصيل فهو كالقول بالأعم إذا كان المشكوك فيه من مقولة الشرائط، والصحيحة إذا كان من مقولة الأجزاء.
نعم قد يشكل الأمر حينئذ إذا تعلق الشك بالجزئية والشرطية معا، بأن يشك في الاعتبار، ثم الجزئية والشرطية على تقدير الاعتبار، كما في النية مثلا.
لكن قد يقال: بأنه يرجع إلى مسألة دوران الأمر بين الجزئية والشرطية، فيؤخذ بموجب الأصل فيها - إن كان - فيبنى على البراءة أو الاشتغال، وإلا فلا مناص من الاشتغال مطلقا لرجوع الشك إلى الصدق.
وقد عدل جماعة من متأخري المتأخرين، ولا سيما المعاصرين من مشايخنا وغيرهم عن هذه الثمرة، بزعم أن المسألة إنما تثمر في البيان والإجمال، إذ القول بالأعم يرجع إلى دعوى كون ألفاظ العبادات من المبينات فيعامل معها معاملة المبين، فيدفع احتمال المدخلية عند الشك في الجزئية كالسورة مثلا أو الشرطية كالطهارة من الخبث مثلا بأصالة الإطلاق.
وليس المراد بالشك في الجزئية أو الشرطية ما يرجع إلى الماهية لينافي الفرض، فإن اللفظ على هذا التقدير يصير مجملا والإطلاق ينافيه، بل ما يرجع إلى المطلوب بعد إحراز الماهية بدون المشكوك فيه، ومعنى كونه جزءا أو شرطا كونه كذلك بالنسبة إلى المطلوب وقيدا بالنسبة إلى الماهية، فيكون الشك راجعا إلى الإطلاق والتقييد.
ومن البين أن الإطلاق ينهض مع عدم ورود بيان القيد بيانا لعدم التقييد، بخلاف القول بالصحيحة فإن مرجعه إلى دعوى كونها من المجملات لفرض كونها أسامي للمركبات التامة الجامعة للأجزاء الواقعية والشرائط النفس الأمرية، وحيث إن تمام الأجزاء والشرائط غير معلوم، فالماهية غير محرزة بدون