الأثر الباعث على الأمر، بل إنما يأمر بما يترتب عليه هذا الأثر، وليس إلا ما اشتمل على جميع ما له دخل في ترتبه من الأجزاء والشرائط، بل إنما هو راجع إما إلى مرتبة التسمية أو إلى مرتبة الاختراع، والنسبة بين المطلوب وا لمسمى والمخترع هو التساوي على مذهب الصحيحي، لكون هذه الأمور على هذا المذهب عناوين مختلفة بالمفهوم متحدة بالمصداق فتكون من المتساوية.
وأما على مذهب الأعمي فإن رجع النزاع إلى مرتبة التسمية - بعد الاتفاق على الصحة في مرتبة الاختراع كالاتفاق عليها في مرتبة الطلب - فالنسبة بين المسمى وكل من المخترع والمطلوب عموم مطلق، لكون المسمى حينئذ أعم مطلقا من كل منهما، وإن رجع إلى مرتبة الاختراع مع تبعية التسمية له كما وكيفا، فبين المطلوب وكل من المسمى والمخترع عموم مطلق، لكون المطلوب حينئذ أخص مطلقا من كل منهما.
وفي رجوع النزاع إلى أي المرتبتين وجهان، وظاهر العناوين حيث يعبر فيها بالأسامي يساعد على رجوعه إلى مرتبة التسمية، لكنه لا ينافي سرايته إلى مرتبة الاختراع أيضا، بناء على الملازمة بينهما بحكم التبعية المشار إليها.
وأما الأدلة المقامة من الطرفين، فمفاد جملة منها يساعد على رجوعه إلى مرتبة الاختراع، كما أن مفاد جملة أخرى يساعد على رجوعه إلى مرتبة التسمية، مع عدم منافاته السراية إلى مرتبة الاختراع.
ولعله لبعض ما ذكر اختلف بعض الانظار في تعيين مورده، فإن من الأفاضل (1) من جزم بكونه واقعا في مرتبة الاختراع، حيث قال: " والحاصل إن الكلام في أن ما أحدثه الشارع وقرره من تلك الطبائع الجعلية وعبر عنها بتلك الألفاظ الخاصة هل هو خصوص الصحيحة أو الأعم منها ومن الفاسدة؟ وإن حكمنا بأن مطلوب الشارع هو قسم منها بعدما قام الدليل على فساد بعضها فهذا هو عين المتنازع فيه. انتهى ".