وهذا كما ترى ليس في محله، فإن الجزء والشرط على ما بيناه من الضابط لا يشتبهان، والشرط من الحيثية التي هو شرط لا يمكن كونه من هذه الحيثية جزء، وكذا الجزء من الحيثية التي عليها مبنى جزئيته فلا يمكن فرضه شرطا من هذه الحيثية.
والنقض بالطمأنينة غير سديد، لأنها عبارة عن سكون الأعضاء، فإن اعتبرت مقيسة إلى الركوع الذي هو من مقولة الفعل بمعنى الحركة كانت شرطا لا غير، وإن اعتبرت مقيسة إلى الصلاة الملتئمة عن عدة حركات وسكنات كانت جزء لا غير لكونها من جملة السكنات، وهذا واضح.
وعلى هذا فمقتضى التفصيل بين الأجزاء والشرائط في الصحة والعموم دخولها في مسمى الصلاة دون الركوع، إلا على القول بثبوت الحقيقة الشرعية فيه أيضا، مع كون الوضع الشرعي ثابتا لمجموع ما يلتئم من المعنى اللغوي وغيره مما اعتبر معه، فيكون كالصلاة في جزئية الطمأنينة حينئذ.
ثم إن أجزاء العبادة قد تنقسم عندهم إلى الأركان وغيرها.
والأول: ما كان الإخلال به عمدا أو سهوا بزيادة أو نقيصة مبطلا.
والثاني: ما كان الإخلال به عمدا مبطلا.
وربما يتوهم كون مبنى هذا الفرق على كون الجزء مقوما للماهية وعدم كونه مقوما لها، فكل ركن مقوم لها، بحيث يلزم من انتفائه انتفاؤها، ولا شيء من غير الركن مقوما لها، فلا يلزم من انتفائه انتفاؤها.
وكأ نه لهذا التوهم جزم بعض الأعلام (1) - بعدما اختار القول بالأعم مطلقا - بكون " الصلاة " اسما للتكبيرة والقيام والركوع والسجود بناء على أن هذه الأجزاء هي التي ينعقد بها الماهية فيكون ما عداها خارجا عن المسمى بالمرة لعدم مدخل لها في قوام الماهية، وهذا كما ترى ليس كما توهم، فإن انقسام الأجزاء إلى ما ذكر وكون الفرق بين القسمين ما عرفت مما أطبق عليه الكل، واعترف به الصحيحي