الفاسدة في بعض الأحيان، لكونه لضرب من المجاز من باب المشاكلة في الصورة، فلا اختلاف بين الشرع والعرف في أصل المعنى والمفهوم.
نعم ربما يزعم العرف صدق هذا المفهوم على ما ليس من مصاديقه بحسب الواقع، باعتبار كشف الشارع عنه حيث حكم عليه بالفساد، فالاختلاف إنما هو في المصداق الشرعي والمصداق العرفي بعد الاتفاق على نفس المعنى والمفهوم.
وحينئذ فإذا ورد أمر من الشارع بإمضاء معاملة من تلك المعاملات على وجه الإطلاق، يحكم بمشروعية مورد الشك تعويلا على الإطلاق، المتوقف انعقاده على اعتبار صدق الاسم وتحقق الماهية بمراجعة العرف. انتهى ملخصا (1).
وقضية التوجيه أن يكون إمضاءات الشارع في هذه المعاملات من باب بيان المسمى، فيكون عدم إمضائه ما لم يمضه منها من باب الإخراج الموضوعي لا الإخراج عن الحكم، بل التنبيه على خروجه عن الموضوع الذي هو أصل المفهوم الذي وضع له اللفظ.
وكيف كان: فهذا الوجه إن تم لقضى باندفاع ما أورد عليه من إشكال الإجمال، وسقط من جهته عن الدلالة المذكورة، حيث إن الصحة المأخوذة في عقد المسألة هي الصحة الشرعية، التابعة للاختراع والتسمية الشرعيين.
لكن يشكل ذلك، أولا: بعدم انطباقه على كلام الشهيد بظاهره، فإن المعاملة باعتبار المصداق قد تكون فاسدة بحسب نظر العرف والشارع، كعقد الهاذل أو المجنون أو النائم بل الصبي أيضا.
وقد تكون صحيحة بحسب نظرهما معا، وقد تكون صحيحة بحسب نظر العرف فاسدة بحسب نظر الشارع، كبيع الخمر، وبيع الصرف من دون القبض في المجلس، والبيع الربوي ونحو ذلك.
ولا ريب إن مطرح كلام الشهيد وخصمه المخالف له في القول بكون لفظ " البيع " ونحوه حقيقة في الفاسدة باعتبار كونه اسما للأعم لا ينبغي أن يكون