اكتفى بمسمى الصحة وهو الدخول فيها، فلو أفسدها بعد ذلك لم يزل الحنث، ويحتمل عدمه لأنه لا يسمى صلاة شرعا ولا صوما (1).
وأما لو تحزم في الصلاة، أو دخل في الصوم مع مانع من الدخول لم يحنث، قال - في كتاب الإيمان من الشرائع -: إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد، ولا يبرأ بالبيع الفاسد لو حلف ليبيعن، وكذا غيره من العقود (2).
ويقرب منه ما عن قواعد العلامة قائلا: المطلب الرابع في العقد، وإطلاقه ينصرف إلى الصحيح (3).
قال في المسالك: عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد، لوجود خواص الحقيقة والمجاز فيهما، كمبادرة المعنى إلى ذهن السامع عند إطلاق قولهم: " باع فلان داره " وغيره، ومن ثم حمل الإقرار به عليه، حتى لو ادعى إرادة الفاسد لم يسمع إجماعا، وعدم صحة السلب وغير ذلك من خواصه، ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما، كغيره من الألفاظ المشتركة، وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة.
والجزم بما ذكر كما عرفته ضعيف، وأضعف منه استظهاره عن عبارة القواعد، إذ لو أريد استظهاره من موضوع هذه العبارة وهو الماهيات الجعلية، فلا يتم إلا على تقدير عطف سائر العقود على سابقه، ليكون قسما من الماهيات الجعلية وهو في حيز المنع، لقوة احتمال العطف على الماهيات فيكون سائر العقود قسيمة لها، وليس إلا لعدم كونها من جعليات الشارع فلا تندرج في ما انعقد في الجعليات، ولو أريد استظهاره من محمولها وهو لا تطلق على الفاسدة، فهو لا يدل على مصيره فيها إلى القول بالصحيحة، فضلا عن دلالته على اعتقاد جريان النزاع فيها، لما فيه من احتمالات أربع، رابعها: كون المراد بما نفاه من الإطلاق على الفاسدة ما يجري على لسان المتشرعة في مواضع مخصوصة، كموضع الإقرار والنذر