تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٥
معنى كونه في متفاهم العرف بحيث ينساق عند قيام القرينة الصارفة إلى الذهن عما بين مجازات اللفظ، ولا يكون كذلك إلا بغلبة الاستعمال فيه.
وبعبارة أخرى: إن الأقربية، إما أن يراد بها الاعتبارية، أو يراد بها العرفية، فهي على الأول - مع عدم اعتبارها في مقام الحمل - غير قابلة لأن ينازع في تعيين محلها، فإن الأقرب والأبعد بهذا التقدير متمايزان لأنفسهما، بل تمائزهما في نظر الوجدان من القضايا التي قياساتها معها، إذ المعنيان إن كانا من المفاهيم البسيطة بحسب الخارج فالأقرب إلى الحقيقة ما يشاركها في الجنس القريب أو في الفصل القريب، والأبعد إليه ما يشاركه في الجنس البعيد أو الفصل البعيد، وإن كانا من المفاهيم المركبة الخارجية - على معنى كون المعنى الحقيقي ماهية مركبة، والمعنى المجازي ما نقص منها ببعض الأجزاء - فالأقرب إليه ما قل نقصه والأبعد إليه ما كثر نقصه، وإن كان المعنى الحقيقي ماهية بسيطة والمعنى المجازي هذه الماهية مقيدة، فالأقرب إليه حينئذ ما قل قيده والأبعد إليه ما كثر قيده، ضرورة إن اللفظ كلما ازداد في معناه المراد منه قيد ازداد ذلك بعدا عن معناه اللغوي المعرى عن جميع القيود، بل المصير إلى الصحيحة حينئذ تعويلا على أنها أقرب المجازات، كما ترى بل قضية هذه الأقربية هو المصير إلى الفاسدة.
وعلى الثاني لا يكون الحاجة على هذه المقالة ماسة إلى الخوض في هذا النزاع، قصدا إلى تعيين الأقرب وتمييزه عن الأبعد، فإن هذا البحث لكونه من المبادئ اللغوية إنما يقصد به إحراز ما هو من موضوع مسألة أصولية هي إما مسألة البراءة والاشتغال بناء، على أن الأعمي يلزمه البناء فيما يشك في مدخليته على البراءة، لالتزامه بما هو من موضوعه، والصحيحي يلزمه البناء على الاشتغال لالتزامه بما هو من موضوعه، على ما هو المعروف في ثمرة المسألة.
أو مسألة البيان والإجمال، بناء على أن الأعمي يلزمه إجراء أحكام المبين في الألفاظ الشرعية، لالتزامه فيها بالبيان من جهة الإطلاق، فينهض له ذلك الإطلاق نافيا لاعتبار ما يشك في اعتباره، والصحيحي يلزمه إجراء أحكام
(٣٠٥)
مفاتيح البحث: الحاجة، الإحتياج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعليقة: تمهيد أمور يرجع إليها لتمييز الحقائق عن المجازات 3
2 الأمر الأول: اعتبار الأمارات المعمولة في باب الوضع لمجرد الطريقي 3
3 الأمر الثاني: نهوض أمارات الوضع للجاهل دون العال 6
4 الأمر الثالث: كلما هو من الآثار المترتبة على الوضع للعالم بالوضع فهو أمارة كاشفة عنه للجاهل 9
5 الأمر الرابع: كلما هو أمارة دالة على الوضع فهو أمارة على الحقيقة 9
6 أمارات الحقيقة والمجاز 10
7 1 - تنصيص الواض 10
8 2 - تنصيص أهل اللغة 11
9 3 - الترديد بالقرائن 12
10 4 - قول اللغو 16
11 5 - التبادر وعدم 51
12 مناقشة الدور في التباد 62
13 6 - صحة السلب وعدمه 69
14 تقرير الدور في صحة السلب وعدمه 77
15 في نبذة من الأمور المهم 84
16 7 - الاطراد وعدم 96
17 8 - صحة التقسيم وعدمه 101
18 9 - الاستقراء 103
19 10 - القي 105
20 11 - التزام التقييد وعدم 108
21 12 - التنافر 109
22 13 - مخالفة صيغة الج 110
23 14 - امتناع الاشتقاق 111
24 15 - أصالة الاستعمال 111
25 التنبيه على أمري 134
26 في أصالة الحقيقة بالمعنى الأخص 141
27 في أصالة الحقيقة بالمعنى الأعم 147
28 في أصالة المجاز بالمعنى الأخص 160
29 في أصالة الحقيقة بالمعنى المشخص للمراد 168
30 تعارض الأحوال 188
31 الصورة الأولى: تعارض الاشتراك والنقل 191
32 الصورة الثانية والثالثة: تعارض الاشتراك أو النقل والمجاز 198
33 الصورة الرابعة والخامسة: تعارض الاشتراك و التخصيص أو النقل والتخصيص 199
34 الصورة السادسة والسابعة: تعارض الاشتراك والتقييد أو النقل والتقي 200
35 الصورة الثامنة والتاسعة: تعارض الاشتراك أو النقل والإضمار 200
36 الصورة العاشرة والحادي عشر: تعارض الاشتراك أو النقل والنسخ 201
37 في تعارض حالتين من أحوال الاستعمال 204
38 1 - تعارض المجاز والتخصيص 205
39 2 - تعارض المجاز والتقييد 210
40 3 - تعارض المجاز والإضمار 210
41 4 - تعارض المجاز والنسخ 211
42 5 - تعارض التخصيص والتقييد 213
43 6 - تعارض التخصيص والإضمار 215
44 7 - تعارض التخصيص والنسخ 215
45 8 - 9 - 10 - تعارض التقييد والإضمار أو النسخ وتعارض الإضمار والنسخ 219
46 تعليقة: في تعارض العرف واللغة 221
47 تعارض عرفي المتكلم والمخاط 228
48 تعليقة: ألفاظ المقادير حقيقة في حدودها المعينة المعهود 240
49 الحقيقة اللغوية والعرفي 249
50 في الحقيقة الشرعي 250
51 الفصل الأول: في إثبات الحقيقة الشرعية ونفيه 250
52 الأمر الأول: في أن " الشارع " بحسب أصل اللغة جاعل الشرع وواضع 251
53 الأمر الثاني: تقسيم الحقيقة الشرعية إلى ما لا يعرف أهل اللغة لفظه أو معناه أو كليهما وما يعرفون كليهم 255
54 الأمر الثالث: في أنواع الألفاظ الواردة في خطاب الش 260
55 في تأسيس الأصل في المسألة 262
56 تحرير محل النزاع في الحقيقة الشرعي 269
57 في ثمرة النزاع في الحقيقة الشرعي 272
58 احتجاج المثبتين لوجود الحقيقة الشرعي 277
59 في ثبوت الحقيقة الشرعية في ألفاظ المعاملات وعدم 280
60 احتجاج النافين للحقيقة الشرعية والجواب عنه 286
61 تعليقة: في الصحيح والأعم 297
62 المقدمة الأولى: عدم كون النزاع في الصحيح والأعم من متفرعات القول بثبوت الحقيقة الشرعي 297
63 المقدمة الثانية: عدم جريان النزاع في ألفاظ المعاملات 310
64 المقدمة الثالثة: في تفسير الصحة والفساد 321
65 المقدمة الرابعة: في نبذة مما يتعلق بماهية العباد 328
66 المقدمة الخامسة: في نبذة مما يتعلق بالماهيات الجعلية باعتبار ما يضاف إليها من الوضع والتسمي 336
67 المقدمة السادسة: في ثمرة المسألة 346
68 المقدمة السابعة: في تحقيق أقوال المسألة 360
69 في تأسيس الأصل في المسألة 364
70 أدلة القول بالوضع للصحيح 365
71 ادلة القول بالوضع للأعم 381
72 تعليقة: في ما يتعلق بمباحث المشتق 386
73 المبحث الأول: في تحقيق الحال في مبدأ الاشتقاق المعتبر في الأفعال وغيرها مما يكون مبادئها من المعاني الحدثي 391
74 المبحث الثاني: فيما يتعلق بالمشتقات المخرجة عن المبدأ الحدث 398
75 المبحث الثالث: فيما يتعلق بالمشتقات باعتبار مفاهيمها ومعانيها الموضوع له 408
76 الجهة الأولى: ثبوت التركيب في مفهوم كل مشتق 408
77 الجهة الثانية: في بيان معاني المشتقات بالمعنى الأعم من المصادر على وجه التفصي 415
78 1 - المصاد 415
79 2 - 3 - فعلا الماضي والمضار 420
80 4 - فعل الأم 424
81 5 - اسم الفاعل 429
82 فيما يتعلق باسم الفاعل من المسائل 429
83 الأولى: دخول الزمان في مدلوله وضعا بعنوان الجزئية أو القيدية وعدم 429
84 الثانية: في اشتراط قيام المبدأ بالمشتق وعدم 431
85 الثالثة: في اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق وعدم 435
86 تعليقة: في مباحث الاشتراك 475
87 في وقوع الاشتراك وامتناع 477
88 في جواز استعمال المشترك في معنيي 483
89 المقدمة الأولى: في شرح أجزاء العنوا 483
90 المقدمة الثانية: تقييد العنوان بما إذا أمكن الجمع بين المعنيين وما زاد 488
91 المقدمة الثالثة: في أن قيد " الوحدة " ليس جزء المعنى المفر 492
92 المقدمة الرابعة: في تحقيق حال المثنى والمجموع وضعا واستعمالا 498
93 المقدمة الخامسة: في أن عموم النفي المستفاد من ورود أداة النفي على المنكر أو النكرة لا يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى 509
94 في أقوال المسألة 511
95 في القول المختار والاستدلال علي 512
96 في الأدلة الغير الناهضة على المختار 514
97 التنبيهات 520
98 في استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجاز 529