والمجاز: استعماله في غير ما وضع له، في أصل تلك المواضعة، للعلاقة.
والحقيقة: لغوية، وعرفية، وشرعية (1).
والحق!! أن الشرعية مجاز لغوي، وإلا لخرج القرآن عن كونه عربيا (2).
(١) فاللغوية: كالأسد والانسان في ظاهرهما.
والعرفية: كالدابة لذوات الأربع خاصة، بعد كونها لما دب.
والشرعية: كالصلاة والزكاة والحج، لهذه العبادات، بعد كونها للدعاء والنماء والقصد. " منتهى الوصول: ص ١٤ بتصرف " (٢) اختلف الأصوليون في الحقيقة الشرعية: فنفاها القاضي أبو بكر مطلقا، وأثبتها المعتزلة مطلقا.
فما كان اسما للفعل كالصلاة والزكاة سموه شرعية، وما كان اسما للذات كالمؤمن والفاسق والكافر سموه دينية.
واستدل القاضي: بأنها لو كانت واقعة، لما كان القرآن كله عربيا والتالي باطل فالمقدم مثله.
بيان الشرطية: أن القرآن يشتمل على الأسماء المتنازع فيها، والفرض أنها غير عربية. وبيان بطلان التالي: قوله تعالى " انا أنزلناه قرآنا عربيا " والضمير للقرآن كله.
احتجت المعتزلة: بأن الشارع استعمل الفاظا لمعان لم يخطر ببال أهل اللغة، ووجدت علامات الحقيقة فيها، كمبادرة الذهن وكذب النفي، فتكون حقائق. لأنا لا نريد بالحقيقة إلا ذلك، كالصلاة فإنها في اللغة للدعاء، واستعملها الشارع في الأركان المخصوصة...
واعلم!! أنه يمكن الجمع بين الدليلين، إذ لا منافاة بين كون هذه الأسماء حقائق عند أهل الشرع ومجازات لغوية.
وحينئذ لا يلزم، من كون القرآن كله عربيا، انتفاء الحقايق الشرعية لأنها مجازات لغوية.
ولذلك قال المصنف: والحق!! أن الشرعية مجاز لغوي.
" غاية البادي: 31 - 32 "