الرابع: العادة (1) غير مخصصة، إلا أن يقع في زمانه " عليه السلام " ويقرهم عليها، لان فعل العبد ليس بحجة على الشرع (2).
(1) كبيع الموزون بالعدد. " هامش المصورة: ص 27 " (2) الجمهور!! على أن العادة في تناول بعض خاص، لا يكون مخصصا للعموم، خلافا لأبي حنيفة، كما لو قال: حرمت الربا في الطعام، وكانت عادتهم تناول البر.
لنا: أن اللفظ عام لغة وعرفا، فوجب التمسك به حتى يثبت تخصيصه.
قالوا: كما تخصص الدابة بالعرف بذوات الأربع، والنقد بالغالب في البلد، وجب تخصيص ذلك.
قلنا: ذاك لتخصيص الاسم بذلك المسمى عرفا، بخلاف هذا، فإن العادة تناولته، لا في غلبة الاسم عليه، حتى لو غلب الاسم هنا لكان كذلك، بل لو غلب الاسم على خلافه، لخرج المعتاد تناوله.
قالوا: لو قال اشتر لي لحما، والعادة تناولت الضأن لم يفهم سواه.
قلنا: تلك قرينة في المطلق والكلام في العموم.
" منتهى الوصول: ص 97 "