ويعللون تقديمه في النكاح، بسبب تقديمه في الإرث بالمناسبة.
وهو راجع في الحقيقة إلى الوصف المناسب، وإبطاله يقتضي إبطال هذا (1).
الثالث: الشبه وهو الوصف المستلزم للمناسب، وليس فيه مناسبة (2).
(1) هذا هو كلام العلامة، ساقه ردا للتعليل المذكور قبله.
(2) أراد باستلزام المناسب، التفات الشارع إليه، فإن التفاته يوهم المناسبة، وذلك أن الوصف إما أن يظهر مناسبة أو لا، والأول الوصف المناسب وقد تقدم، والثاني إما ان يعلم التفات الشارع إليه في بعض الأحكام أو لا.
والأول: الوصف الشبهي، كقول الشافعي في إزالة النجاسة، طهارة تراد للصلاة، فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث، فإن الجامع هو الطهارة، ومناسبتها لتعيين الماء فيها بعد البحث غير ظاهرة، لكن اعتبار الشارع إياها في بعض الأحكام كمس المصحف والصلاةوالطواف، يوهم اشتمالها على المناسبة.
والثاني: الوصف الطردي، كالطول والقصر والسواد والبياض، فإنه ألف من الشارع عدم الالتفات إليها، فالوصف الشبهي يشابه المناسبة من حيث أنه غير متطوع بنفي المناسبة عنه، وتشابه الطردي من حيث أنه غير مقطوع بظهور المناسبة فيه، فهو دون المناسب الطردي، فكان تسميته بالشبه نظرا إلى هذا المعنى. " غاية البادي: ص 217 - 218 "