مبادئ الوصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٦
فإن ظن جماعة فعل غيرهم له، سقط عنهم، وإلا فلا.
ولو ظن كل طائفة قيام غيرهم به، يسقط عن الجميع.
البحث العاشر في: وجوب ما يتوقف عليه الواجب المطلق الواجب: قسمان (1)، مطلق: كالصلاة، ومقيد: كالزكاة.
فالثاني: لا يستلزم وجوب ما يتوقف عليه من القيد.
والأول: يستلزم وجوب ما لا يتم إلا به، إذا كان مقدورا

(1) أحدهما: ما يكون وجوبه مشروطا بأمر زائد على الأمور المعتبرة في التكليف، كالزكاة المتوقف وجوبها على حصول المال، والحج المتوقف وجوبه على الاستطاعة.
وثانيهما: ما لا يكون كذلك، وهو الواجب المطلق، كالصلاة الواجبة في حال الطهارة والحدث، إلا أن وقوعها مشروط بالطهارة.
" هوامش المسلماوي: ص 20 "
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست