أما إجماع العترة فإنه حجة، لقوله تعالى: " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " [33 / 34].
ولقوله " عليه السلام ": " إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي " (1).
البحث الرابع " في: شرط الاجماع " لا يجوز الاجماع إلا عن دليل (2)، وإلا لزم الخطأ على كل الأمة.
وهل يعتبر قول العوام في الاجماع؟ الحق!! عدمه، لان قول العامي لا لدليل، فيكون خطأ.