السادس: الطرد (1) وهو: أن يكون الوصف الذي ليس بمناسب (2) ولا مستلزم له، لا يتخلف الحكم عنه في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع (3) ولا يدل على التعليل: لان الاطراد إنما يتم لو كان الوصف لا يوجد إلا ويوجد معه الحكم (4)، وهذا يتوقف على
(1) وهو أن يثبت معه الحكم، فيما عدا المتنازع فيه.
" هامش المصورة: ص 48 " (2) أي: للحكم. " هامش المصورة: ص 48 بتصرف " (3) وعلم من الشارع عدم الالتفات إليه، لان التفات الشارع يستلزم المناسبة، واستدل على دلالته على العلية، بأن استقراء الشرع دل على الحاق النادر في كل آن بالغالب، فإذا رأينا وصفا يقارن الحكم في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع، ثم رأينا ذلك الوصف حاصلا في محل النزاع، وجب الحكم بثبوت ذلك الحكم فيه، إلحاقا للنادر بالغالب.
ولذلك!! إذا رأينا فرس القاضي واقفا على باب الأمير، نحكم بكون القاضي عند الأمير، وما ذلك الا لمقارنة كون الفرس عند الباب، وكون القاضي عند الأمير، في الصور المغايرة لهذه الصورة.
" غاية البادي: 223 " (4) أي: في الأصل. " هامش المصورة: ص 48 بتصرف "